الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للحكومة فرض ارتداء الكمامات بسبب كورونا وتطبيق عقوبات الأمتناع؟

الكمامات
الكمامات


ستظل الجهود المصرية التى بذلتها الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، تحت رعاية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، النموذج الأفضل كونها استهدفت صحة وسلامة  الأنسان دون النظر لأي تحديات أو أعتبارات أخري.

عودة الحياة 

وجراء هذه الجهود الكبيرة تري الحكومة أيضا أن التحديات والتداعيات الإقتصادية فى حاجة لتحركات وأدوار تستلزم إعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا، ومن ثم  تعمل علي  هذا النهج خلال المرحلة المقبلة وتحديدًا بعد انتهاء شهر رمضان،  وهو  الأمر  الذي أكد رئيس الوزراء،مصطفي مدبولي، بشأن  أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التى تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

العقوبات الرادعة 

كما أكد أن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض وهو ما دفعها لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأرقام الإصابات بكورونا حتى الآن فى نطاق السيطرة، مضيفا أن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التى سيتم اتباعها  لإعادة الحياة بشكل طبيعي تدريجيًا مع فرض عقوبات لأى مخالفة لهذه الإجراءات.

تعديلات البرلمان 

ومع تطبيق هذه العقوبات يخضع  القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لعدد من التعديلات، تمت الموافقة عليها من حيث المجموع أمام مجلس النواب، وتراجع من مجلس الدولة، ومن المنتظر أن تتم الموافقة النهائية عليها فى القريب العاجل، حيث تتضمن إضافة المادة (20 مكررًا).

إلزام استخدام الكمامات

وتنص  هذه الإضافة  علي أنه لمنع انتشار أمراض القسم الأول، ومنها كورونا بقرار من وزير الصحة أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل استخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن  يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

غرامات تصل لـ5آلاف جنية

وتضم أيضا المادة 26 مكررًا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مكرر) من هذا القانون، من ثم من يخالف  تعليمات إرتداء الكمامات سيكون معرض لتطبيق عقوبة الغرامة من 300 لـ5آلاف جنية.

القسم الأول للأمراض المعدية

ويتضمن القانون ثلاث جدول للأمراض المعدية حيث القسم الأول يضمن كورونا الكوليرا - الطاعون - التيفوس - الجدري - الجمرة الخبيثة - الحمى الراجحة - الحمى الصفراء.