الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أول تحرك من البرلمان حول منع بيع الكمامات المصنعة من الأقمشة

كمامات قماش
كمامات قماش

تقدم النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول انتشار الكمامات المُصنعة من الأقمشة بالأسواق وبيعها.

وقال عباس في نص طلب الإحاطة، إن وزارة الداخلية تقوم بجهود جبارة بشن حملات أمنية بصفة يومية بمختلف محافظات الجمهورية لضبط مصانع إنتاج المستلزمات الطبية غير المُرخصة ومجهولة المصدر وذلك ضمن جهود الوزارة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، مُؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص والتجار يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر أثر انتشار وباء كورونا ويقومون بتصنيع كمامات مُصنعة من الأقمشة ولا نعلم مدى صحة استخدامها؟ وهل هي صالحة للاستخدام لبيعها للجمهور أم غير صالحة؟ وهل هي مطابقة للمواصفات والاشتراطات الطبية للاستخدام.

اقرأ أيضا:

وأشار النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، إلى أن الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والقرارات التي تعلنها الحكومة أمر لا يستهان بها ولابد من تنفيذها للتخلص من انتشار وباء كورونا.

صرح رئيس جهاز حماية المستهلك دكتور راضي عبد المعطى بأنه بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركة، بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وأشار رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفًا أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه علي انه " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية." 

وأضاف نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح ".