الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقدار كفارة النذر وحكم عدم الوفاء به.. تعرف على آراء الفقهاء

حكم النذر
حكم النذر

ما حكم الوفاء بالنذر وكفارة النذر عند عدم الوفاء به؟.. النذر نوعان: الأول: النذر المعلق، وهو أن يعلق النذر على حصول شيء، كما لو قال: إن شفاني الله لأتصدقن بكذا أو لأصومن كذا، ونحو ذلك، النذر الثاني: النذر المُنَجَّز «أي: الذي لم يعلق على شيء»، كما لو قال: لله علي أن أصوم كذا.


وكلا النوعين من النذر يجب الوفاء به إذا كان المنذور فعل طاعة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» رواه البخاري (6696).


حكم النذر
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر، فإذا ما نذر الإنسان شيئًا فقد ألزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر؛ مستشهدًا بقول الله عز وجل: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج: 29]، وبقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».


وأضاف: وذلك إذا كان في مقدور الإنسان الوفاء بما نذر، وإلا فلا؛ لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه البيهقي وغيره.


كيفية التكفير عن النذر
وأوضح: أن كفارة النذر هي كفارة النذر، والله تعالى بين كيفية التكفير عن اليمين كما ورد في قوله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (سورة المائدة: 89).


وتابع: فكفارة اليمين بالترتيب كما وردت في الآية: أولًا: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام.


مقدار كفارة النذر
وأفاد: مقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.


وأكمل: وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.


كيفية إخراج كفارة اليمين
ألمح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى خطأ شائع يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.


ونوه «عويضة» بأن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.


هل النذر مكروه؟
مع أن النذر في الأصل مكروه كما هو مذهب أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن النَّذرِ، وقال: «إنَّه لا يَرُدُّ شَيئًا، وإنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ» متفق عليه، إلا أنه يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة، قال الإمام الخطَّابي في "أَعلام السُّنَن": [هذا بابٌ من العلمِ غريبٌ؛ وهو أن يُنهى عن فعل شيء، حتى إذا فُعِلَ كان واجبًا]. 


والمحققون يحملون الكراهة في الحديث على نذر المجازاة، وهو التزام قُربة في مقابلة حصول نعمة أو اندفاع بلية؛ كأن يقول: لله عليَّ إن شُفِيَ مريضي أن أتصدق بكذا، ووجه الكراهة، كما قال القرطبي في "المُفهِم": [أنه لَمَّا أوقف فعل القُربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمَحَّض له نيةُ التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لو لم يُشفَ مريضُه لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل؛ فإنه لا يُخرِج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرجه غالبًا، وهذا المعنى هو المُشار إليه بقوله: «وإنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ»].


وكذلك الحكم فيمن ظن أن للنذر تأثيرًا كما أشار إليه الحديث أو فيمن غلب على ظنه أنه لا يقوم بما التزمه.
أمَّا نذر التبرُّر المطلق أو نذر الابتداء فليس مكروهًا، بل هو قُربة محضة؛ لأن للناذر فيه غرضًا صحيحًا كما قال القاضي حسين من الشافعية، وهو أن يُثاب عليه ثوابَ الواجب، وهو فوق ثواب التطوع.


وقد أخرج الطبري بسند صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [عن قتادة في قوله تعالى: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: 7]، قال: كانُوا يَنذرونَ طاعةَ اللهِ مِن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افتَرَضَ عليهم، فسَمَّاهم اللهُ أَبرارًا، قال الحافظ: وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة].


وعند المالكية أن نذر المكرَّر مكروهٌ، كمن نذر صوم كل يوم خميس أو كل شهر رجب؛ وذلك لثِقَله عند فعله وخوف التفريط في وفائه.


اقرأ أيضًا