أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب الترشح رسميًا في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من السبت ١١ يوليو، وحتى ١٨ يوليو الجاري، على أن تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، باستثناء اليوم الأخير حتى الثانية مساء؛ بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة بالمحاكم الابتدائية.
ويكون الاقتراع على الانتخابات في الخارج أيام الأحد والإثنين ٩ و١٠ أغسطس، على أن يبدأ الناخبون في داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم يومي الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس وتعلن نتيجه الجولة الأولي يوم ١٩ أغسطس.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أمس، إنه في حالة وجود جولة إعادة؛ فستكون يومي ٦ و٧ سبتمبر في الخارج؛ على أن يكون تصويت الداخل يومي ٨ و٩ سبتمبر؛ وتعلن الهيئة نتيجة جولة الإعادة يوم ١٦ سبتمبر.
وقالت الهيئة أنه يجب توافر عده شروك فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ وهي:
- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية
- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية والأ يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا
-ألا تكون قد أسقط عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين وهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية أو صدور قرار من مجلس النواب باإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
وقالت الهيئة أنه بالنسبة لتقديم أوراق الترشح، فالبنسبة للنظام الفردي، يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة ويتبع في تقدمه الإجراءات التالية:
- يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها
- يجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل ويثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة – مستقلًا أو منتميًا لحزب – وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية
- ويسري ذلك على طالبي الترشح المقيمين بمصر.
ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين المشار اليه في المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ وقيمته 10 آلاف جنيه مصري ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.
المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
- ما يفيد فتح حساب مستقبل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يفيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات في ذلك الشأن
- التقارير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من ألأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات أو المسكرات.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
والبنسبة لنظام القوائم، فأعلنت الهيئة أنه يقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة على النحو التالي:
- الدائرة الأولي ومقرها القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة وتقدم الطلبات في محكمة جنوب القاهرة
- الدائرة الثانية ومقرها قطاع شمال وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وتقدم الطلبات في محكمة الجيزة الابتدائية
- الدائرة الثالثة ومقرها شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية وتقدم الطلبات في محكمة الزقازيق الابتدائية
- الدائرة الرابعة ومقرها غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وتقدم الطلبات بمحكمة شرف الإسكندرية الابتدائية
على أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين، ويشترط فيه أن يكون مقيد بقاعدة البيانات، ويثبت التمثيل القانوني للقائمة من خلال خطاب معتمد من رئي الحزب موضحًا به اسم الممثل القانوني وأن للأخير وحدة تعديل القائمة.
وفي حالة القوائم المستقلة أو التي تضمن أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين و الاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق وثابت به أن للمثل القائمة وحدة حق التعديل فيها.
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين و الاحتياطيين، ولممثل القائمة حق التعديل في القائمة على أن تتضمن القائمة المخصص لها 15 مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل ةالقائمة المخصص لها 35 مقعدًا 7 نساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين لأكثر من حزب كما يجوز تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح، ولا تقبل أي قائمة غير مستوفاه للشروط، على ألا يجوز أن يجمع المترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو في أكثر من قائمة فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل لمخصص لذلك.
ويسدد الممثل القانوني للقائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين وهي 15 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا، و35 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدًا.
وأشترطت الهيئة في المستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل طالب تشرح مع طلب الترشح:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
- ما يفيد فتح حساب مستقبل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يفيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات في ذلك الشأن
- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة البيانات