الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل أترك قراءة الفاتحة لألحق الإمام في الركوع.. مستشار المفتي يجيب

الركوع في الصلاة
الركوع في الصلاة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذهب الإنسان ليصلي في المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم في الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعًا. 

وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام في السورة التي يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها". 

من جانبها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المُسلم إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي أكمل قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.

حكم إدراك الإمام في الركوع أثناء الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء أن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى (تكبيرة الإحرام) مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها، فلقد روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

وتابعت اللجنة في فتوى لها، إنه إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعًا، فعليه ألَّا يسرع جريًا، وأن يلزم السكينة والوقار، فلقد أخرج الترمذي وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

وأشارت إلى أنه اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " (أخرجه البخاري)، ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ، وهذا إذا أدرك الركوع في طمأنينة أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء.

وذكرت أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، أما تكبيرات الانتقال فهي سنة عند جمهور الفقهاء، وقد قال بوجوبها البعض.

وأوضحت، أنه يسن له أن يكبر ثانية للركوع أو السجود، وإذا لم يأت بتكبيرات الانتقال، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.

دعاء مأثور عن النبي في الركوع 

ذكرت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء في الركوع مستحب، فعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" أخرجه البخاري في صحيحه.

وقالت الإفتاء فى فتوى لها، إن الخطيب الشربيني ذكر في كتابه "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 366): «وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».