الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لحظر الإضراب.. مبادئ قضائية أقرتها الإدارية العليا للحفاظ على مرافق الدولة

صدى البلد

أصدرت المحكمة الادارية العليا عدد من المبادئ  لحظر الإضراب فى المرافق العامة فى ضوء الدساتير المصرية منذ العصر الملكى حتى اليوم وقواعد القانون الدولى والتجارب الدولية ذات النظام اللاتينى مما يجعله حكما عالميا فى المبادئ القانونية التى قررها.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم العالمى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا ليدرس فى الجامعات الدولية، بفصل ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد، وهم (س.ح.ح) مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلى و (ع.ع.ع) رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر و( ر.ع.خ) موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد 3 أيام فى فبراير2014 معتصمين أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام مما أدى إلى تعطيل العمل به , وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن الإضراب فى المرافق الحيوية عدوان صارخ على سلامة الدولة وأمنها الوطنى والقومى، وافتئات على الحاجات العامة للأمة، كما أن إضراب الموظفين العموميين لا يتفق مع نظام المرافق العامة ويهدم أربعة مبادئ للقانون العام ونظام الوظيفة العامة المنبثقة عن القانون الإدارى، وأن جميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 خلت من النص على الإضراب سوى دستور 2012 الذى نقل عنه دستور 2014  وهو غير قابل للتطبيق بذاته، وجميعها اتفقت على احترام الوظائف العامة وأنها تكليف لخدمة للشعب .

وأوضحت المحكمة أن التعارض بين حقين دستوريين حق الإضراب السلمى وحق المواطن في استئداء خدمات المرفق العام يوجب تغليب  الحق الدستورى الجماعى المتعلق بمصالح المواطنين، كما أن الوظيفة العامة  تتكفل بمراقبة انحرافات الغير , وانحراف أعضائها أكثر خطورة على استقرار الدولة واستمرار مرافقها واضراب الموظفين يترتب عليه فقدان ثقة المواطنين وهم المؤتمنون على مصالح الدولة وأهدافها وتنميتها ، كما انه إذا كان الإضراب يعد عملا قانونيا فى نطاق القانون الخاص بقيود نص عليها المشرع فإنه على عكس ذلك عمل غير مشروع بالنسبة للموظفين العموميين

كما أن حظر المحكمة للإضراب الوظيفى يسانده ما قررته الأجهزة الرقابية لمنظمة العمل الدولية من عدم المساس بالمرافق العامة الأساسية و الحيوية للدول ، ولا توجد اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تنظم الإضراب فى المرافق العامة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان جاء خلوا من أية إشارات تصريحا أو تلميحا للإضراب كحق , وكثير من رجال الفقه الدوليين يرفضون وصفه بالحق الدولي.

وأشارت إلى أن جميع أنواع الإضراب محظورة : التقليدى والدائرى والقصير والمتكرر والتوقيفى المفكك والبطئ والمستتر والاعتصام (الإضراب مع احتلال موقع العمل)، كما أن عمل الهيئة القومية للبريد يتصل مباشرة بمصالح المواطنين فى كافة مناحى الحياة والموظف العام أداة الدولة المنفذ لإرادتها ومشيئتها وفقا لمبدأ الولاء الوظيفي ، بالاضافة الى أنه إزاء سكوت المشرع فإن المحكمة تتحمل مسئوليتها القانونية نحو إرساء دعائم الحق والعدل بما يحفظ للسطات الدولة الإدارية استقرارها ودوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد بما يتلافى التعطيل عن الدوام الرسمي لعمل تلك السلطات.