الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 10 آلاف جنيه حال عدم تمكين موظف الجمارك من القيام بواجباته الجديدة

الجمارك
الجمارك

يعتبر قانون الجمارك الجديد من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب الحالى، وحدد مشروع القانون في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: "أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع".


ووافق مجلس النواب، بصفة نهائية خلال دور الانعقاد الخامس على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.


وتضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقًا لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصًا لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.


وتضمن الباب التاسع "الجرائم والعقوبات" المخالفات في المواد من (69) إلى (74)؛ حيث كانت أهم ملامحه تمييز المخالفات العادية عن جرائم التهريب.


وتناولت المادة (69) بيان الغرامات التي يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن في غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين.


وتم تجريم واقعة رسـو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو في مصب ىالنيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبـوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، باعتبار أن القانون الحالي قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية، ولكن فى غير الأماكن التي تحددها مصلحة الجمارك.


وغلظت المادة (70) العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل إلى عشرة آلاف جنيه بدلًا من 200 جنيه بالقانون الحالي في حالات عدم تمكين موظف الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث نقص في البضاعة، وكذلك في حالة إغفال الإجراءات التي تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها في المشروع والتي يتقرر أعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.


وجرمت المادة واقعة عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش، وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وكذلك حال ارتكاب مخالفة للقواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع مبلغًا محددًا قدره المشرع.


وعالجت المادة (71) من المشروع حالة الإهمال التى يترتب عليها النقص أو الزيادة غير المبررة في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، وجعلت الغرامة المفروضة منسوبة إلى الضرائب الجمركية المعرضة للضياع، وتم استحداث نص لتجريم الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة، ولا تكون مدرجة في السجلات، باعتبار أن الزيادة في تلك الحالة زيادة غير مبررة لبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم.


ويحل هذا النص مشكلات عديدة تظهر أمام الإدارات الجمركية عند إجراء الجرد للبضائع وموجودات هذه الجهات والمناطق، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المخالف في هذه المادة من ربع الضرائب المعرضة للضياع إلى المثل.


وغلظت المادة (72) العقوبة لتصبح مثل الضريبة المعرضة للضياع بدلًا من ربعها في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات، وبدلًا من 15% بالنسبة لغرامة فرق القيمة، كما تم تجريم المخالفات التي تقع في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.


وعاقبت المادة (73) بفرض عقوبة تعادل مثل الضريبة فى حالات عدم الإمساك أو الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها بالمادتين (8)، و(23) من المشروع، كما نصت هذه المادة على فرض غرامة بواقع عشرين ألف جنيه حال منع المتعامل موظفي مصلحة الجمارك المختصين من ممارسة حقها في 268158 مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى جميع المتعاملين.