الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حالات يتم فيها قطع توصيل المرافق للعقارات

عقارات
عقارات

أعطى القانون الحق للحكومة، في قطع ومنع توصيل المرافق للمنازل، في حالات معينة، منها ما نص عليه قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020، والذي ينص على منع توصيل المرافق والخدمات لبعض العقارات.


وألزم قانون الشهر العقاري شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.


والتعديل الجديد يهدف إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.


وأوجب التعديل على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.




كما أتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.


كما أن طلاء واجهات وجوانب المباني، أصبح إلزاميا، وشرطا من شروط التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وقد أعطت الحكومة أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.