الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آية السيد تكتب: مسألة تعدد الزوجات

صدى البلد

ما  قاله شيخ الأزهر في مسألة (التعدد) : مسألة تعدد الزوجات يحتاج إلى فهم النصوص..  وهنا نطرح القضية في عدة محاور:
دائما ما يحتج الذي يريد أن يعدد بقول أن الله أحل له مثنى وثلاث ورباع ويستشهد بقوله: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) وهذا جزء من الآية وليست الآية كاملة وهم لا يحفظون الآية كاملة، ولكن يحفظون مثنى وثلاث ورباع فقط، مع أنها ليست آية بل جزء من الآية وقبلها أمور وبعدها أمور، وأضاف أنه قال وبصراحة في مؤتمر دار الإفتاء نحن استطعنا أن نُفهم المسلم البسيط أن من حقه أن يتزوج أربعة، ولكن لم نستطع أن نُبين ما قبل الآية وما بعد الآية في آية واحدة.

هل المسلم حر أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة أم هذه الحرية مقيدة؟
 هل هو حق مطلق كما يطبق الآن أو هو حق مقيد ؟
 تستطيع أن نقول إنه (رخصة) والرخصة لها سبب، فمثلا تُقصر الصلاة بشرط السفر (وإذا انتفي السبب بطلت الرخصة). 

التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يحصل بطل التعدد ،وهذه الأمور ليست متروكة للتجربة فتتزوج إذا عدلت تستمر وإذا لم تعدل تطلق؛(الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد). 

 قال تعالى:(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) لم يقل إن تبينتم أو تيقنتم فهنا (مجرد الخاطرة او الشك في القلب يحرم التعدد) .
 فإذا نزلت الى الواقع ترى كم في المئه يتوقفون أمام هذا الشرط مجرد الخوف من ظلم المرأة. وضرر المرأة القرآن توقف عنده كثيرًا وقد يتزوج الزوج ليكيد الأولى وهنا  النبي صلى  الله عليه وسلم قال عنهم:( لعن الله الذواقين والذواقات) يعني رجل ضعيف أوعيون فارغة أمام أي إغراء وينسي كل مسئولياته فهو ملعون .

الإسلام توقف كثيرًا عند ظلم المرأة في الزواج حتى في الأولى مشروط فيه عدم خوف الضرر، بمعنى أنه لو معه أموال الدنيا لكن سليط اللسان أو أحمق أو أرعن ويمكن أن يجلب على الزوجة مضايقات مستمرة هنا يحرم عليه الزواج من الأولى قبل الثانية وغيرها حتى  قال الأحناف في نصوصهم (لو خاف إن لم يتزوج يقع في الزنا و إن تزوج لا يأمن من الضرر ماذا يقال له ؟ ماذا تتوقع أن تقول له: تزوج! (لا) حتى لو خاف الزنا يحرم عليه الزواج) كأن الضرر بالزوجة أكثر شناعة من الوقوع في الزنا وهو كذلك.

قال العلماء لأن العدل حق المرأة حق (العباد) واجتناب الزنا حق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد مقدمة على حق الله سبحانه وتعالى؛ لأن العبد محتاج أما الله غني فمطالب أن يقف على أمر الله سبحانه وتعالى فيحرم عليه الزواج ويحرم عليه الزنا.

الآيات جاءت في سياق اليتامى في الدفاع عن ضعيف وفي أول السورة أمر بتقوى الله، ثم توجه إلى الوصية باليتامى وتحصين للأيتام على أموالهم السياق كله تحريم بمال الضعيف، ثم بعد ذلك منع الأوصياء من التزوج باليتيمات الذين هم أوصياء عليهم إذا كان هناك ظلم ،وكان المجتمع في ذلك الوقت يطمع في اليتيمة التي تحت يده ويبخسها في حقها ولا ينفق عليها (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ) هل يعني معنى الأية ألا أتزوج من اليتيمة من خوف الظلم ولك في غيرهن متسع مثنى وثلاث يمكن أن يفهم هنا أن القرآن رحل الظلم من اليتيمات إلى غيرهن من غير اليتيمات وهذ ليس بصحيح.

المشكلة ليست كذلك حصن القرآن اليتيمات فعلا وحينما انتقل الى الزواج من أخريات حصنهم  كذلك مباشرة (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) لأن المرأة في التعدد قد يلحق بها الظلم فحصنها أيضا من الظلم.
 (ثلاث قضايا مرتبطين ببعض) 
القضية الأولى: خوف عدم القسط في اليتامى 
القضية الثانية: وجد الحل لذلك
 القضية الثالثة: قبل أن يختم الآيه حصن الحل .
ولم يرد آية مستقلة،الذين يقولون أن الأصل في الإسلام التعدد خطأ ، ولكن الأصل الإفراد . 

الرخصة جاءت لإصلاح أمر كعدم الإنجاب؛ لأن حب الإنجاب فطرة إذا تبين بالدلائل أنه سيصلح هذا الأمر بالزواج بأخرى فرخص له مع العدل (أما الذي عنده أولاد لا يجوز له الزواج بأخرى إلا للضرر). 
 يقول الإمام محمد عبده من تأمل الأيات (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)
إباحة التعدد الزواج في الإسلام أمرٌ مضيق أشد الضيق كأنه ضرورة لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل فإذا اهتزت الثقة حَرُمَ التعدد .
(الثقه في العدل هي التي تبيح  والشك يؤدي إلي الحرمة)
 الإمام محمد  عبده كان يطالب قانون يُحرم الزواج الثاني إلا بأمر القاضي بعد التبين.

 والعدل يجب حتى لو في بشاشة الوجه وفي السكن وفي الأثاث وفي المبيت وعدم التأفف و غير ذلك  فإن عدم العدل يحصل ظلم وحرام وعاقبه الظلم (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)كما ورد في نفس الصفحة  لمن يأكل مال اليتيم أو يعدد ويظلم ،أما الذي يقصد بالتعدد أن يؤذي الأولى فهو في قعر جهنم وبئس المصير.

وهذا ما أقول به  وجزى إمامنا  الطيب خير الجزاء..