الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا يجوز تنفيذ الوصية في هذه الحالة ..علي جمعة يكشف عنها

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن حق العباد مقدم على حق الله عز وجل الذي يغفر ويرحم ويعفو، فإذا ما أوصى شخص قبل مماته بتخصيص مبلغ للحج عنه وأوصى بإعطاء مبلغ للفقراء فهنا إعطاء الفقراء مقدم عن تنفيذ وصية الحج .

وأضاف جمعة خلال لقائه بإحدى الفضائيات قائلا: أما لو كان هذا الشخص أوصى بالحج عن نفسه وكان عليه نذر والمبلغ قد لا يكفي الاثنين معا فالوفاء بالنذر أولى من الحج خاصة وإن كان هذا النذر من أجل فقراء أو مساكين أو أيتام.

وتابع جمعة: النذر مقدم عن الوصية بصفة عامة لأن النذر واجب ويجب التنفيذ فورا ، وليعلم الجميع ان الوصية تنفذ في حدود الثلث فلو أن هذا الشخص اوصى قبل مماته بالحج بكل ما تركه من اموال فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث أي أن الحج لو تكلف أكثر من ثلث التركة فلا تنفذ إلا إذا وافق الورثة مجتمعين .

لا يجوز تنفيذ التركة في هذه الحالة

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن وصية المتوفى بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين، هي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث فقط وإن لم يرض الورثة، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئا منها، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات، والآخر له ولد وبنت فكيف تقسم الوصية بينهم؟»، أنه حال إجازة –فيما زاد على الثلث- بعض الورثة ذلك ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض.

وأضافت أن رغبة المتوفي في حرمان الورثة المستحقين، فهذا ما لا يملكه المتوفى ولا يجوز العمل به، وبناء على ذلك نقول: أولا: يعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية وتقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

وتابعت: ثانيا: تقسم التركة بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية منها على الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الانثيين -ما لم يكن هناك ورثة آخرون- لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» الآية 176 من سورة النساء.