أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم "، قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة ، بفصل طالب شرطة بالفرقة الثالثة عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧؛ لفقده شرط جوهرى وهو اللياقة الصحية ، بعد إصابته بمرض السكر من الدرجة الأولى وخضوعه لعلاج الأنسولين مدي الحياة ، وقضت برفض طعن الطالب لعودته وألزمته المصروفات .
وذكرت المحكمة ، أن الطاعن كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/ 2017، وشعر بتعب مفاجئ، وتبين ارتفاع نسبة السكر بالدم – النوع الاول – وبناء عليه تم حجزه بالمستشفى , وعرضه علي لجنة فنية من استشاري الباطنة بالمجلس الطبي لهيئة الشرطة ، وقررت أنه يعاني من ارتفاع نسبة السكر بالدم "داء السكري " من النوع الاول ، ويحتاج الي الاستمرار في العلاج بالانسولين ، وعرض أمره علي مجلس إدارة أكاديمية الشرطة؛ فقرر فصله من الكلية لفقده شرط اللياقة الصحية .
واستندت المحكمة ، علي تقرير الخبراء المتضمن " بالكشف الاكلينيكي الظاهري علي الطالب وبسؤاله اتضح انه يعاني من مرض السكر النوع الاول وهو تحت العلاج بعقار الانسولين وسوف يستمر بهذا العلاج مدي الحياة , وان هذا المرض يحول دون استمراره كطالب بكلية الشرطة .
واطمأنت المحكمة إلي تقرير الخبراء، واقتنعت بصحة الأسباب التي أوردها وبني عليها النتيجة التي خلص إليها ، فإنها تأخذ به محمولًا علي أسبابه ، وتتخذه أساسًا للفصل في الطعن ، ويغدو القرار المطعون فيه الصادر بفصل الطاعن لعدم لياقته الطبية ، في ضوء ذلك ، قائما علي سببه ، موافقا لصحيح القانون .