الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سياحة البرلمان توافق على إنشاء بوابة مصرية إلكترونية للعمرة.. ورئيس اللجنة: الإغلاق سيكون له آثار سلبية على العمالة في هذه الشركات

لجنة السياحة والطيران
لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان

  • سياحة البرلمان توافق على فرض غرامة على الشركات السياحية المخالفة للقانون 
  • العقوبة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه
  • منح وزير السياحة الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمره لمدة لا تجاوز سنة


وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، على فرض غرامة علي الشركات السياحية التي تنفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون في مادته الرابعة، لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
 

كما وافقت لجنة السياحة وحسبما جاء بالمادة (12) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومضاعفة الحدين الأدنى والأقصى في حالة العود. 


ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.


وانتهت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، إلى الموافقة على منح وزير السياحة الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة وذلك بقرار مسبب، في حاله مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة، على أن يلغى ترخيص الشركة السياحية في حالة العود.


يأتي ذلك مع تمسك اللجنة بعدم إلغاء ترخيص الشركة أو إيقاف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، على أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الإيقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنة حال المخالفة، وفي حالة العود يلغى ترخيص الشركة السياحية.


وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، إن الإغلاق ستكون له آثار سلبية على العماله في هذه الشركات، فضلا عن الآثار الاقتصادية التي تعود على الشركة وما ينعكس في سداد مستحقات الدولة، وهو أيضا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله: "أخشى أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا إيجاد عقوبة بديلة عن الإلغاء".


وكانت المادة (10) بمشروع قانون الحكومة تنص على أنه للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.


ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.


ووافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها على إنشاء بوابة مصرية إلكترونية للعمرة.


ووفقا للمادة (3) بمشروع قانون الحكومة والتي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، تنشأ بالوزارة المختصة (الوزارة المختصة بشئون السياحة) بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، وتتولى الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.


وحسب المادة سالفة الذكر، تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.


ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.


ووافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.


ومنحت المادة 9 التي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قرارًا بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، وذلك بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
 

ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.