الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء : يجوز للرجل توزيع أملاكه في حياته كيفما يشاء.. فيديو

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للرجل توزيع تركته حال حياته كيفما يشاء. 

وأضاف ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، ان الشرع أمر الرجل بالتسوية بين الأبناء في العطية والهبة بدون تفرقة.

وأشار الي أن مكافأة نهاية الخدمة تشمل هذا الأمر فيجوز للرجل انفاقها على نفسه او كتابتها لزوجته او احد من أولاده على حسب رغبته. 

وذكر انه بعد الوفاة يتغير الحال فتوزع التركة وفقا لأنصبة المواريث كل حسب نصيبه الشرعي ولا يجوز مخالفة ذلك او منع احد من الميراث. 

هل المعاشات تدخل ضمن الميراث؟
قال محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعاشات والأموال الناتجة عنها لا تدخل ضمن الميراث أو توزع على الورثة ولا تحتسب من التركة.


وأضاف وسام، في فتوى له، أن المعاشات تكون من نصيب من خرجت باسمه وتقدم بالأوراق الموثقة للدولة من أجل الحصول على هذا المعاش أو التأمينات.


حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق على الورق لأخذ المعاش هذا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروطا بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة.


وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟»، أن الشارع أمر بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».


وتابعت: وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».


وأفادت بأن الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.