الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إلغاء ترخيص مزاولة مهنته| تعرف على إجراءات التحقيق مع تامر أمين طبقا للقانون

تامر أمين
تامر أمين

أصبح الإعلامى تامر أمين حديث الشارع المصرى بعد إساءته لأهالى الصعيد والريف، حتى تصدر مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته المسيئة والتى قال فيها نصا «الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».

وجاء الرد سريعا من نقابة الإعلاميين بعد ما أصدرت بيانًا، منذ قليل، أكدت فيه انتهاء التحقيقات أمس السبت الموافق 20 /2 /2021  مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام  2.4.6.7. والتي نصت على الآتي:

١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر. 

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.

إجراءات التحقيق

خضع الإعلامى تامر أمين للتحقيق معه من جانب نقابة الإعلاميين طبقا لنص مواد قانون نقابة الإعلاميين والتى تنص على أن كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أمورًا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، يساءل تأديبيًا.

يتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة لعضو النقابة لجنة تشكل بقرار مجلس الإدارة، تضم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين اثنين عن الجمعية العمومية تختارهم الجمعية العمومية سنويًا، وعضوين من أعضاء الشئون القانونية بالنقابة، وتتولى اللجنة إنجاز مهمتها على وجه السرعة، وعليها إتخاذ قرار فيما يقدم لها من شكاوى فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها إليها، ويكون التحقيق كتابة.

ويُشكل بالنقابة مجلس تأديب ابتدائى، ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة، ويختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنويًا بناء على ترشيح مجلس الإدارة، من غير أعضاء مجلس النقابة، وعضو احتياطى له.

ويُحال عضو النقابة بعد إنتهاء التحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس الإدارة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.

ويخطر عضو النقابة بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على محل إقامته المدون لدى النقابة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة، مبينًا به موعد الجلسة ومكانها وملخص المخالفة المنسوبة إليه، ويجوز لعضو النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر بنفسه، أو أن يوكل عند أحد أعضاء النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر نفسه، أو أن يوكل عنه أحد أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المحال بشخصه.

لكل من المحال إلى التأديب ولجنة التحقيق طلب سماع شهود، ولمجلس التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم.

ويفصل مجلس التأديب الإبتدائى فى الطلبات المنظورة أمامه على وجه السرعة، وتعتبر قراراته نافذة، وذلك فيما عدا الجزء المنصوص عليه فى البند رقم 4 من المادة 80 من هذا القانون فلا يكون نافذًا إلا بعد صدور قرار من مجلس التأديب الاستئنافى أو فوات مواعيد التظلم أمامه.

جلسات مجلس التأديب سرية، وبعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع يصدر القرار من مجلس التأديب مسببًا فى جلسة علنية.

إجراءات جلسات التأديب وتسبيب القرارات

جلسات مجلس التأديب سرية، وبعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع يصدر القرار من مجلس التأديب مسببا فى جلسة علنية.
 
يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.