الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالية تكشف مفاجأة عن ضريبة التصرفات العقارية على الشركات.. فيديو

المالية
المالية

قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ  1981بنسبة 5%، وتم خفضها في 2005 إلى 2.5%.

وأضاف "الحموي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،  أن ضريبة التصرفات العقارية على البائع، والتسجيل أيضا على البائع.

وأوضح مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض علي الشخص الذي يبيع وحدة سكنية أو عقار، والملتزم بالضريبة هو البائع المتصرف، ويقوم بالتوريد لخزانة الدولة 2.5% من قيمة البيع كضريبة عن التصرفات العقارية.

وأشار مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إلى أن يجب التفرقة في ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد والشركات، موضحا أن الشركات العقارية لها قوائم مالية وتقوم بدفع ضريبة على أرباحها تصل إلى 22.5% وفقا لللقانون، معقبا: "إذا كان الشخص القائم بالبيع شركة فإيراد البائع من الشركة يدخل في دخلها وتدفع ضريبة الأرباح الخاصة بها".