الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مزايا مقدمة للجمعيات الأهلية لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالأسعار.. تعرف عليها

السلع
السلع

يعد قانون حماية المستهلك، من أهم القوانين التى تنظم العلاقة بين البائع والمشتري، وفقًا لضوابط ومعايير تسهم في إيجاد التوازن بين حقوق كل منهما و واجبات كلًا من الموردين والتجار نحو المستهلكين. 

كما تعد جمعيات حماية المستهلك، بمثابة خطوة نحو الاتجاه الصحيح،  بهدف ضبط الأسواق ومراقبتها في ظل وجود تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار، وظهور الاحتكار الجماعي، واستغلال أوقات المواسم والأعياد والمناسبات لاحتكار المواطنين.

وقدم القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018،  حزمة من المزايا والاختصاصات للجمعيات الأهلية في مجال حماية المستهلك، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وذلك للقيام بدورها على أكمل وجه، بهدف حماية المستهلك من كافة أشكال التلاعب والغش فى الأسعار من جهة ، ومراقبة الأسواق وضبطها من جهة أخرى. 


ونص القانون في المادة ( 62) منه على: "  مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ،  أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك:
 
1- إقامة الدعاوي نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
 
2- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
 
3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
 
4- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
 
5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
 
6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
 
7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.

 ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.