الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة سيدة الطالبية..

عقوبة التحرش اللفظي تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه

عقوبة التحرش اللفظي
عقوبة التحرش اللفظي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واقعة تحرش لفظي قام بها أحد الأشخاص تجاه إحدى السيدات بالطالبية، أثناء سيرها بدائرة القسم، حيث كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من السيدة المقيمة بالمنطقة ذاتها.

 

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فما هي عقوبته المنتظرة؟.

 

عقوبة التحرش اللفظي

 

نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

عقوبة التحرش الجنسي

 

فيما نصت المادة 306 مكرر (ب) على أنه يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.