قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم قبول طعن استاذ جامعي بكلية التجارة إحدي الجامعات ، يطالب بإلغاء قرار مجازاته المتضمن وقفه عن العمل لمدة ٣ أشهر ، لاتهامه ببيع مذاكرات لطلبة الفرقة الأولى انتظام بالمخالفة للقانون ، وجاء حكم المحكمة بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، أي لانتهاء الجزاء ومدة الوقف وعودته للعمل .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
كما قضت المحكمة في الشق الآخر من الطعن ، برفض طلب تعويض الاستاذ الجامعى ، لعدم ثبوت وقوع ضرر مادي عليه أو وجود خطأ ، فقرار الوقف كان نتيجة وجود تحقيق قانونى يُجرى معه .
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل أستاذاً متفرغاً بقسم الاقتصاد شعبة اللغة بكلية التجارة ، وفوجئ باتصال تليفوني من مكتب عميد الكلية ، بإخباره بأنه محال للتحقيق بخصوص ما أثارته هيئة الرقابة الادارية قِبله بما تقدم به بعض الطلاب من شكاوي ، نظراً لقيامه ببيع مذكرات في مادة أصول الاقتصاد بالفرقة الاولي إنتظام ، والتي يقوم بتدريسها، وقد نفي الطاعن هذا الاتهام جملة وتفصيلاًوقرر أمام المحقق أنه يعمل بالجامعة منذ عشرين عاماً ، وحاصل علي الدكتوراه من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الاميركية، فضلاً عن أن امتحانات المادة التي يقوم بتدريسها لا يمكن معها وضع مذكرات لكونها امتحانات إختيارات .
وأكدت المحكمة ، إن مشروعية قرار الوقف الاحتياطي عن العمل مناطها وجود تحقيق يجري بمعرفة الجهة المختصة بإجرائه قانوناً ، وأن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، ولما كانت الجامعة المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بوقف الطاعن عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق الذي يجري معه في المخالفة المنسوبة إليه ، وكان قرار وقف الطاعن عن العمل قد صدر مستوفياً لشرطي الوقف الاحتياطي وهما: وجود تحقيق يجري مع الطاعن، وكانت مصلحة التحقيق تقضي ذلك، فإنه يكون قائما علي سببه المشروع قانوناً ، مما ينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية المطعون ضدها ، ولا يستوجب تعويضه لعدم وجود خطأ .