الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كل من التقط او أرسل صورة دون علم صاحبها..

السجن والغرامة..احذر التقاط الصور الشخصية في الأماكن الخاصة دون علم صاحبها

التقاط الصور الشخصية
التقاط الصور الشخصية _ صورة تعبيرية

"التقاط الصور " أحد أهم أركان جرائم الابتزاز ، حيث أنها نجد الكثير ممن يترقبون لأخذ صور مخلة لأحد الأشخاص ، وسرعان ما يقوم فاعلها بالتهديد بكشف معلومات معينة عن هذا الشخص، لتحقيق منفعة شخصية من ورائها، وما إن يرفض القيام بذلك ، نجده يستخدم هذه الصور لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض مطالبه.

 

 وبالأونة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه،  بالرغم من معرفة المواطنين بأنها جريمة يعاقب عليها القانون (قانون العقوبات ) .

 

عقوبة التقاط الصور الشخصية دون علم صاحبها 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .

 

( 1 ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

 

(2) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

 

 

 

 

 

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

 

وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.

 

 

عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا 

 

- يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

 

- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

 

 

ويعاقب كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وذلك وفقا للمادة (306) .

 

 

تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة 

 

وكفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص  في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.