الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

‏ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات..

%2 ضريبة جمركية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

كما يهدف القانون إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات، لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصاد الدولة.

 

ومنح قانون تنمية المشروعات، حوافز ضريبية وغير ضريبة عديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع هذه المشروعات، ووفقا للمادة 28 المنصوصة بالقانون، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ‏ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا ‏سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقًا ‏للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من  وزير المالية بعد العرض على ‏مجلس الإدارة.

 

 

 

 

ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد أن تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.