الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإجهاض في الشهر الأول .. حكمه وكفارته

صدى البلد

حكم الإجهاض في الشهر الأول، إذا ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن ، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا ؟ سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

الإجهاض قبل نفخ الروح
أوضحت اللجنة أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فإنه يحرم إسقاطه، فإن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة، التي لا تندفع إلا بنزوله، فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط ، قال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151} .

 

 

الإجهاض بعد نفخ الروح


إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق ، وهذا المرض إن أمكن علاجه، أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها، أثناء الحياة، فلا يجوز إنزاله، أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر، قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173}.


وبناء على ما سبق : فإنه يباح إسقاط الجنين في واقعة السؤال لما يلي :
1. ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوي الاختصاص كما في التقرير الطبي المرفق بالسؤال .


2. أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد ، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط قبل نفخ الروح ، فمنهم من منع مطلقًا، ومنهم من أجاز بعذر، ومنهم من أجاز بغير عذر، ومنهم من قال بالكراهة ، والمختار في الفتوى : جواز الإسقاط بعذر ، وهذا ما تقضي به مقاصد الشريعة.

 

هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى من الحمل يلزمه كفارة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.

ورد عبدالسميع قائلًا: أن كفارة الإجهاض فى الأربعة أشهر هى الإستغفار والتوبة والندم على هذا الذنب لأنه فى هذه الفترة ليست هناك حياة حقيقة للجنين كما هو قول الشافعية والحنفية.

وأشار الى أن حياة الجنين فى الأربعة أشهر تشبه حياة النبات فليس هناك نفخ للجنين فى هذه الفترة، وبالتالى لو أن إمرأة أجهضت نفسها فى هذه المدة أى فى الأربع أشهر الأولى من حملها وذلك قبل أن تدخل فى الشهر الخامس فليس عليها إلا الإستغفار والتوبة والندم على ذلك.

 

حكم تنظيم النسل


علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره ومع ذلك ينبغي الأخذ بالأسباب فلا مانع من تناول وسائل منع الحمل وتنظيم النسل فإن قدر الله حمل الزوجة فعلينا القضاء بقدر الله وعدم اللجوء للإجهاض فقد يكون الطفل الذين يريد الأبوان إجهاضه هو سببا في سعادتهما في الدنيا والآخرة
 

كفارة الإجهاض


المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطر على صحتها وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب الى الله وتستغفر وتتصدق، هناك بعض حالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها بأن يكون هناك تقرير طبي من أن بقاء هذا الحمل يؤدي الى خطر على حياتها وصحتها فيجوز لها ذلك ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل إكتمال الـ4 أشهر أى قبل نفخ الروح فى الجنين، إما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك.

إذا كان الإجهاض بعذر شرعي فلا إثم على الأم ولا كفارة عليها، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.
 

الإجهاض حفاظا على جمال المرأة


قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن تنظيم النسل مباح شرعًا ولا يجوز الإجهاض بدعوى الخوف على جمال المرأة أو إصابتها بالإرهاق أو الانشغال؛ فهذا لا يجوز بعد تكون الجنين؛ فالشريعة الإسلامية تحمي الجنين في بداياته الأولى وهو مشروع إنسان، واتِّخاذ الأسباب يكون قبل تكوُّن الجنين.

وأضاف «علام» خلال لقائه ببرنامج «مع المفتي» المُذاع على «قناة الناس»، أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع، وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

وأشار إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها أعين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.

حالة يجوز فيها الإجهاض
يمكن الإجهاض في حالة واحدة فقط، هي بعد رأي الطبيب والذي يؤكد أن الحمل فيه خطر على حياة المرأة، وكلام الفقه في الإجهاض يجب أن يتوافق مع القانون وإقرار الطبيب".

الإجهاض في الشهر الأول
الإجهاض الأصل فيه أنه ممنوع إلا إذا كان ذلك لعذر، ولكن هناك من فرق بين أن يكون قبل 120 يوما وبين أن يكون بعد ذلك.

الإجهاض إذا كان بعد 120 يوما لا يجوز، إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم أما قبل الـ120 فلا يجوز أيضا إلا إذا كان هناك عذر وليس شرطا أن يكون خطرا على حياة الأم فقد يكون العذر قهرى، والعذر هنا مناطه لأصحاب الشأن أى الأم.