الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصرف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب..

لأسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. اِعرف شروط صرف منحة الوفاة

صرف منحة الوفاة -
صرف منحة الوفاة - صورة تعبيرية

يحرص الكثير من الأزواج على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، حتى يتسنى لأولادهم ولزوجاتهم صرف معاش شهري في حالة وفاتهم أو إصابتهم بالعجز، وإذا توفى الزوج يتقاضى المستحقون عنه معاشا وفقًا للأنصبة، والأحكام المقررة من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، والذين تتوافر بهم شروط الإستحقاق.

 

وتحقيقا لذلك، يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، أحد أبرز القوانين المهمة، التى تستهدف الإعتماد على فلسفة المزايا المحددة، و التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة،إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، و إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

 

 

معاش 3 أشهر 

 

ومن ضمن المزايا التي تضمنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تخصيص نفقة جنازة تصرف لذوي المتوفى، حيث نصت المادة رقم (32) من القانون على أنه:"  تصرف للأرمل أو الأرملة نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر،عند وفاة صاحب المعاش، ، ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.

و يقوم أي من المذكورين والمستحقين لنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

 

و حال وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

 

 

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ، وتصرف المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (33) من القانون.

 

و طبقا للقانون ، يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا. ‏

 

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثورعلى المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.

 

وبعد فوات 4  سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة ، أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة ، وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها‏. ‏

 

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد ( 31،33،37 ) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.