الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا علي إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. أبو شقة: مشروع القانون يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها بـ آليات سريعة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

الصندوق يهدف إلي إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة
المؤيدون : 

يضمن التدخل السريع في مواجهة الأزمات 
والرافضون : 

يحدث تضاربا في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق

 

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وشهد مشروع القانون خلال مناقشته من حيث المبدأ آراء متباينة من النواب ما بين مؤيد ورافض لمشروع القانون ، حيث برر الأعضاء الرافضين لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق، ورأي البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق ألتفاف علي مجانية الصحة وعلي قانون التأمين الصحي الشامل ، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في انشاء الصناديق.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الازمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن و يدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.

وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي “ الدولة تلعب دورا مهما لمواجهة الطوارئ الطبية و التخطيط المسبق لمواجهة الازمات  مضيفة “ الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل  وانما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الازمات مواجهة الاثار الطبية و الاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل”.

وأعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن  موافقته على مشروع القانون ، مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب و انه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة و المواطن.

ومن جانبه أعلن سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ رفضه قانون الحكومة بخصوص قانون صندوق الطوارئ الطبية ، قائلا :" هذه مهمة وزارة الصحة والامر يتعلق بالمخصصات المالية للوزارة و ليس فقط فكرة وجود صندوق للطوارئ الطبية".

وأعلن المهندس محمد السباعي المتحدث الاعلامي باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالمجلس رفضه قانون صندوق الطوارئ الطبية.

وقال اإن القانون يعكس تضاربا بين اختصاصات وزارة الصحة  من جهة و الصندوق  من جهة أخرى.

وأضاف السباعي خلال الجلسة العامة أن وزارة الصحة أثبتت قدرتها على التعامل مع الازمات  كما  أن هناك مشاركة للمجتمع المدني لمواجهة الأزمات.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الذي عرضه الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة ، أن فلسفة وأهداف مشروع القانون تكمن في أن مصر والعالم شهد في الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -۱۹ ) ، فطالت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود ، وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس کورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.

وأوضح التقرير أن فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي ، تأتي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

وتضمن مشروع القانون ديباجة تناولت القوانين والقرارات ذات الصلة وثلاث مواد للإصدار بالإضافة إلى أربعة عشر مادة موضوعية ، وذلك على النحو التالي : مواد الإصدار حيث نصت
المادة الأولى منها، على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

والمادة الثانية نصت على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة ۲۰۰۳ وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

والمادة الثالثة تناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي لنشره .

أما مواد مشروع القانون فنصت المادة الأولي على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، والمادة الثانية حددت أهداف الصندوق.

والمادة الثالثة حددت الجهات المشرفة على إدارة الصندوق وهم مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

والمادتان الرابعة والخامسة أفصحت عن تشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته.

والمادة السادسة نصت على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات التحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون.

والمادتان السابعة والثامنة تناولت تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته .

ونظمت المادة الثامنة تعيين المدير التنفيذي للصندوق وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.

والمادة التاسعة أناطت لرئيس مجلس الوزراء إصدار لائحة النظام الأساسي للصندوق وذلك بناء على عرض من وزير الصحة والسكان وموافقة وزير المالية ، على أن تتضمن القواعد والإجراءات المنظمة الأعمال مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية اصدار قراراته ، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذي وجميع ما يخص الشئون المالية والادارية للصندوق.

أما المواد من العاشرة وحتي الرابعة عشرة نظمت الأمور المالية للصندوق من موارد والصرف منها ، وإجازة استيداء الصندوق حقوقه قبل الغير عن طريق الحجز الإداري ، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له ، مع النص على اختصاص رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار الصرف من أموال الصندوق للأغراض التي أنشئ من أجلها.

واستحدثت اللجنة المادة الخامسة عشرة والتي تنص علي أن " تعفي أموال الصندوق والتسهيلات الأئتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله".

وطالب الدكتور محمد معيط وزير المالية باجراء تعديل علي المادة 15 باضافة فقرة في بداية المادة علي النحو التالي "مع عدم الاخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الاعفاء المقرر علي عوائد أذون والسندات والأرباح المالية".

وأوضح معيط أننا مع اعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب ولكن هذه الاضافة لضبط صياغة المادة.