الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون البيئة.. حظر بيع وتربية الحيوانات المهددة بالانقراض دون ترخيص

كائنات مهددة بالانقراض
كائنات مهددة بالانقراض

تعد حماية البيئة بمختلف مواردها الطبيعية من كائنات حية وغيرها من المصادر التي تمكننا من مواصلة كافة الأنشطة البشرية، أمر حتمي لا يسمح بالتهاون في تنفيذه وذلك من أجل الحفاظ علي التوازن البيئي عن طريق عدم الاستغلال غير المثالي لهذه العناصر البيئية.

 

وفي هذا الصدد وضع قانون البيئة وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2015، العديد من الشروط والمعايير اللازم اتباعها من قبل المواطنين تجاه تعاملهم مع عناصر البيئة لا سيما بالنسبة للنباتات والكائنات الحية نادرة الوجود.

 

ووفقا للمادة (28) من القانون يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:

 

أولاً: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

 

 

 

ثانيًا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

 

ثالثًا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

 

رابعًا: الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص

 

 

وطبقا للمادة (48) من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.