الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

57 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. القانون يوضح

ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة

حدد قانون ضريبة القيمة المضافة -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- عددا من السلع والخدمات التي يتم إعفاءها من تسديد الضريبة والتي وصل عددها إلى 57 سلعة وخدمة.

 

السلع المعفاة من القيمة المضافة

 

 - ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان, والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.
 

 - محضرات أغذية الأطفال.
 

 - البيض عدا المبستر.
 

 - الشاى والسكر والبن.
 

 - منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
 

 - الخبز بجميع أنواعه.
 

 - المكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا.
 

 - الحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
 

 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
 

 - الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
 

 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة.
 

 - المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ.
 

 - الحلاوة الطحينية, و الطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
 

 - الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
 

 - البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
 

 - المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
 

 - تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
 

 - البترول الخام.
 

 - الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز).
 

 - المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
 

 - الذهب الخام والفضة الخام.
 

 - إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى.
 

 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية و نفايات الورق.
 

 - أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
 

 - ورق الصحف وورق طباعة وكتابة.
 

 - الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
 

 - الطوابع البريدية والمالية.
 

- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية.
 

 - النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
 

 - سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة.

 

 - الطائرات المدنية ومحركاتها, وأجزاؤها, ومكوناتها, وقطع غيارها, والمعدات اللازمة لاستخدامها, وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية, سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها, ومكوناتها, وقطع غيارها, ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية, وذلك طبقً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٤ لسنة ١٩٨٣
 

 - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها, وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها, وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها, وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية, وحضانات الأطفال.
 

 - العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيره.
 

 - بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
 

 - خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
 

 - الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 

 - خدمات التأمين وإعادة التأمين.
 

 - خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى.
 

 - الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
 

 - خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خادمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكى.
 

 - النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص.
 

 - الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة.
 

 - الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.
 

 - خدمات الإنترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
 

 - الخدمات المكتبية التى تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعه.
 

 - خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية ٤٧ - الفنون التشكيلية، وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه.
 

 - خدمات وكالات الأنباء.
 

 - خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضى والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
 

 - اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بم فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى.
 

 - خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
 

 - السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
 

 - النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
 

 - الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
 

 – ( أ ) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها(محلى).
(ب) والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد).
 

 - الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية).


 - الخدمات الإعلانية.