انتشر فى الساعات الماضية مقطع فيديو خادش للحياء لإحدى الفتيات على تطبيق “تيك توك” تدعى منار والشهيرة بـ “فتاة الهوهوز” ، حيث ظهر فى مقطع الفيديو زوج “فتاة الهوهوز” وهو يعرض مفاتن زوجته ، أثناء ممارستها حركات تحمل إيحاءات جنسية مستفزة، فيما يقوم هو بطرح أسئلة إباحية عليها لتجيب بكل تبجح ، ولم تكتف بذلك ولكنها قامت بتوجيه السب للصعايدة فى أحد فيديوهاتها التى قامت ببثها على تطبيق “تيك توك”.
وتعكف الأجهزة الأمنية على فحص مقاطع فيديو لفتاة اشتهرت بـ" فتاة الهوهوز" وهى ترقص وتقوم بعمل ايحاءات جنسية عبر تطبيق "تيك توك".
وظهرت الفتاة المعروفة بـ“ فتاة الهوهوز ” علي تطبيق "التيك توك" في مقطع فيديو يظهر خلاله، قيام الفتاة بارتكاب إيحاءات غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتنشر الفاحشة وتحرض على الفسق والفجور.
بلاغ ضد فتاة الهوهوز
وكان المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة " تيك توك" “ فتاة الهوهوز” وزوجها.
وذكر فرحات، في بلاغه الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني، أن المشكو في حقهما “ فتاة الهوهوز ” وزوجها يقومان ببث فيديوهات خادشة للحياء.
وأكد أن المشكو في حقهما لم يكتفيا بالأفعال الخادشة للحياء، بل تطرق الأمر إلى الخوض في الدين، حيث حللت الحرام في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك، مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع.
قانون العقوبات
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيثوافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذف
نصت المادة (303) من قانون العقوبات على : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
نصت المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».