الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على آليات الاستثمار في المناطق الاستثمارية بالقانون الجديد

مناطق استثمارية-
مناطق استثمارية- صورة تعبيرية

وضع قانون الإستثمار الجديد، ضوابط وآليات لتحديد نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية، حيث نص القانون فى المادة 28 منه على أنه:"يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية, على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها, وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها, والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها, بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.


وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية, أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون, وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.

 


كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

 

وطبقا للقانون ،يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة, يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة.

 

ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط, واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة, كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة, كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية, ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادها من الهيئة.

 

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.

 

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم, على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنوياً من جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح, على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

 

و يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص, ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها, وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.

 

ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلاً عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي بما لا يجاوز واحداً في الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلا عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.

 

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.

 

ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يطلب المستثمر غير ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.

 

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.