الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إذا توسطت السلعة فلا ربا.. من أين جاءت هذه القاعدة الفقهية؟

الأموال
الأموال

إذا توسطت السلعة فلا ربا ، ذكرت دار الإفتاء المصرية،  بأن العلماء أتوا بهذه القاعدة الفقهية ، من قوله تعالى  ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا )

قاعدة إذا توسطت السلعة فلا ربا

وأخذ الفقهاء من هذه الآية الكريمة القاعدة الفقهية التي تقول "إذا توسطت السلعة فلا ربا " يعني أن الربا لا يكون إلا في التعامل بالأموال مقابل الأموال، وإذا دخلت السلعة بين البائع والمشتري بحيث تكون السلعة مع طرف والمال مع طرف آخر فلا ربا.

ماذا تعني قاعدة إذا توسطت السلعة فلا ربا

تعني قاعدة إذا توسطت السلعة فلا ربا ، بأن شراء السلعة عن طريق البنك بالتقسيط فلا ربا، فالبيع بالتقسيط ليس ربا، بناءا على قاعدة "إذا توسطت السلعة بين عوضين فلا ربا".

ويجوز شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية تقول أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

البيع بالتقسيط

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.

والمرابحة ، نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة: يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.

والتقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول: بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني: بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار.

الزيادة في التقسيط


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء قالوا إن البيع بالتقسيط حلال ، والزيادة في البيع بالتقسيط بسبب الأجل في السداد وهناك سلعة موجودة يسدد ثمنها.

الزيادة في القرض


وأوضح أمين الفتوى أن "القرض على نوعين، استثماري وهو ما نجيزه في دار الإفتاء وهو أن تقدم دراسة جدوى للبنك لإقامة مشروع معين فيعطيك البنك 100 ألف جنيه وتدفعهم بزيادة 20 ألف جنيه، وهذا جائز لأننا ننظر إلى هذه الفائدة على أنها نسبة مستحقة للبنك كمشارك لك في المشروع، أما أن تقترض مبلغا من المال دون سبب واضح وتدفعهم بزيادة هذا لا يجوز مطلقا، إلا في أضيق الحدود كأن يكون الشخص ليس لديه مسكن يقيم فيه ومعه أسرته ومهددون بالتشريد في الشارع ولا يجد مالا فله أن يقترض".