الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ظهور مخدر" الشبو"..عقوبة تصل للإعدام فى جريمة تجارة المخدرات بقانون العقوبات

المخدرات
المخدرات

ظهرت الفترة الأخيرة عدد من المسميات لأنواع المخدرات التى انتشرت بشكل كبير بين شبابنا فى مجتمعنا ، والتى تمثل ناقوس خطر كبير على الشباب فى ظل عدم وجود رقابة صارمة من جانب الأهالى ، بالإضافة إلى أصدقاء السوء التى تضل هؤلاء الشباب إلى طريق الإدمان والذى يكون له عواقب وخيمة على شبابنا ، وكان من أبرز هذه المسميات من المخدرات ما يطلق عليه “ الشبو ” و “الكريستال” و"الآيس" ، إلا أن القانون تصدى لظاهرة تجارة المخدرات من خلال توقيع عقوبة على هذه الجريمة.

وفى هذا الصدد تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ظهور نوع جديد من المواد المخدرة ذات الأصول النباتية، بدأ ينتشر خلال الأشهر الأخيرة، حيث ظهر مخدر جديد في عدد من المحافظات بأسماء متعددة، فتارة يطلقون عليه "الشبو"، وتارة أخرى "الكريستال"، و"الآيس"، ومخدر أبناء الأكابر.

وأضافت فى بيان صحفى لها: إلا أن هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما في ذلك الهيروين، كما يرتبط تعاطي هذا المخدر بجرائم اغتصاب وقتل وانتحار.

وأكملت عضو مجلس النواب إن "مخدر (الكريستال) المعروف شعبياً بـ(الشبو) مخدر كيميائي من أصل غير نباتي، إذ يستخلص هذا المخدر من مادة (الأمفيتامين) الكيميائية، وتفوق خطورة "الشبو" جميع المواد المخدرة، لكونه مخرباً لجميع أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية.

وتابعت: أنه بدأ يظهر هذا المخدر وينتشر بقوة وارتفع بالأسواق المصرية لمروجي المواد المخدرة، وظهرت العديد من الجرائم البشعة سجلتها الأجهزة الأمنية لمتعاطي مخدر "الكريستال"، وكثيراً من الشباب يخوض تجربة التعاطي من باب المغامرة، وينتقل من تجربة التعاطي إلى عالم الجريمة من أجل شراء المواد المخدرة، حتى إن بعض الشباب يردد مقولة شائعة "المخدرات للرجالة"، الأمر الذي يعكس حجم الأمية المجتمعية في أوساط الشباب حول خطورة المواد المخدرة.

وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة التحرك لوقف انتشار هذا المخدر، من خلال حملات مكثفة للكشف عن المخدرات لاسيما بين الشباب، كما طالبت  بحملات تفتيشية واسعة على المصانع التى تقوم بتصنيع هذه المواد الكيميائية.

عقوبة تجارة المخدرات

وحدد قانون العقوبات في المادة 33 عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونصت المادة 34 من نفس ذات القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.