الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج الزكاة على دفعات.. الإفتاء ترد

حكم إخراج الزكاة
حكم إخراج الزكاة على دفعات

حكم إخراج الزكاة على دفعات  ..قال الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الافتاء إن حكم إخراج الزكاة على دفعات يجوز في  حالة إخراج الزكاة مقدما مثلا اذا كان ميعاد دفع الزكاة في رمضان فيجوز اخراجها على دفعات قبل هذا الشهر ولكن لا يجوز بعده .

وأوضح من خلال رده على سؤال "ما حكم إخراج الزكاة على دفعات  وهل يجوز دفعها من مال غير المال الذي تدفع له الزكاة ؟"  من خلال موقع اليوتيوب انه يجوز ان يدفع الانسان الزكاة من مال اخر غير الذي بلغ نصاب الزكاة لان المال في الاسلام لا يتعين بالتعين والمطلوب من الانسان بالنسبة للزكاة أن يقدر النسبة الواجبة عليه ويخرجها للفقراء والمساكين في موعدها ويخرجها من اي نوع مال يملكه سواء كان مال الزكاة او هدية او غيره . 

حكم الزكاة في أموال الصبي والمجنون

وقال الفقي من خلال البث المباشر للأزهر الشريف من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الاثنين، إن الإمام أبو حنيفة قال بأنها لا تجب كون الزكاة من العبادات وتشترط في صحتها البلوغ والعقل وخلافه، فيما رأي جمهور الفقهاء على أنها تجب على الجميع لقوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، أي أن الأمر مرتبط بمال مر عليه الحول دون النظر لمن يملكه.

حكم مال السفيه

فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء يرى في أن حكم الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر، ومال السفيه، أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى، لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون.

 

واستشهدت "الدار"، بقوله تعالى: "خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، وقوله صلى الله عليه وسلم فى وصيته لمعاذ بن جبل، رضى الله عنه حين أرسله إلى اليمن: "فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً فى أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ إلى فقرائهم"، رواه مسلم، لافتة: "القُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، وتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء، وذلك لما رواه الإمام الشافعى عن يوسف بن ماهَك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ابتَغُوا فى أموال اليتامى، ولا تَستَهلِكها الصَّدَقةُ"، وهو مرسل صحيح يعتمد عليه.

 

وأوضحت دار الإفتاء أنه ينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه فى إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبى، وحاجته الأصلية وأن يبلغ هذا المال النصاب ويحول عليه الحول القمرى ويخرج عليه ربع العشر، وأما عن زكاة الأسهم فى البورصة فإنها تكون على الأسهم الخاصة بالمؤسسات والأنشطة التجارية، حيث تكون الزكاة عليها من جنس زكاة التجارة، بينما لا زكاة على الأسهم الخاصة بمؤسسات وأنشطة خِدمية أو صناعية أو إنتاجية، وبالعموم غير التجارية.