الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حديث الرئيس السيسي عن كورونا.. 50 جنيها غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

زاد فى الآونة الأخيرة عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ظل بداية الموجة الرابعة منه، وبالتزامن مع ذلك لا تزال القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعطى توجيهات للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة خلال الفترة المقبلة لتجنب مخاطر فيروس كورونا.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر “أبواب الخير”:  “أطالب المصريين بالإجراءات الاحترازية الكاملة والتطعيم بلقاح كورونا، كما أطالب وزارة الصحة بتكثيف جهودها من أجل الحد من انتشار الفيروس”.

وأضاف: “لا بد من الحصول على لقاح كورونا من قبل المصريين حتى تتحقق المناعة الشاملة والتعامل بشكل جيد مع فيروس كورونا، أنا المسئول قدام ربنا عن كل المصريين وأطالبهم بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا”.

 

عقوبات الحكومة ضد المخالفين

وقررت الحكومة اتخاذ عدد من القرارات ضد المخالفين لإجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد وجهت الحكومة بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

عقوبة قانون الأمراض المعدية

حدد قانون الأمراض المعدية الذى وافق على تعديلاته مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، عقوبة عدم ارتداء الكمامة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على أنه "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1) على أن: “يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکررا) من هذا القانون”.