الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخصيص 2.5 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية

أصدر عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 331 لسنة 2021 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة رقم (3أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500 م2 الواقعة بالحوض رقم (13) بالحزام الاخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ أحمد زينهم سالم العايق لإقامة نشاط سكنى بمقابل عيني .

ووفقا للقرار يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500 م2 الواقعة بالحوض رقم (13) بالحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر والمخصصة للسيد/ أحمد زينهم سالم العايق لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 23/12/2019، والتي تعتبر جميعها مكلمة لهذا القرار .

ويلزم المخصص له بالتعهد منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءا لا يتجزأ من العقد بينه وبين المدينة.

ويلتزم المخصص له بعدم عرض وح\ات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فذ هذا الشأن.
ويلتزم أيضا المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

ويلزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها قبل البدء في التنفيذ.

ويلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص وفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال 5 سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية(مصدر مياه إنشائي- طريق ممهد) وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ويلزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة والكود المصري للجراجات.


ويلزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وهلى جميع الجهات المخصصة تنفيذه كل فيما يخصه.