الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فئة وحيدة لا تساهم في صندوق تكريم الشهداء.. القانون يجيب

صدى البلد

يعد قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث يسعى إلى المحافظة على حقوق أسر شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، فضلا عن دعمهم على المشاركة المجتمعية وبحث على زيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى.

 

وحدد المادة 8 من القانون الضوابط الخاصة بتوفير موارد متعلقة بالصنوق حيث نصت على  انه لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

وأشارت إلى أنه يخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وقطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.

كما  يقوم كل طالب فىمراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنوياً، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تستقطع هذه القيمة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ويصدرالوزير المختص – بحسب الأحوال- قرار بضوابط تحصيلها.