الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على مصير البضائع الجمركية حال تلفها أو تعرضها للنقصان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون الجمارك الجديد، بوضع آلية تنظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والممولين فيما يخص سداد الضريبة الجمركية المحددة علي البضائع، ومن ناحية أخري حدد القانون حالات الإعفاء المؤقت عن سداد هذه الضريبة وأيضا الإفراج عن هذه البضائع، كما لم يغفل المشرع المصري إيضاح موقف البضائع المعرضة للتلف الناتجة عن نزاع أو غيره.

 

وأشارت المادة (67) إلي إنه للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال ، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط . ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة .

 

فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلي أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة ، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المـادة (٦٩) من هذا القانون .

 

ووفقا للمادة (68) تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية ، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية، وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة .

 

وأشارت المادة (69) إلي أن توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي :

١ - نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .

٢ - الضريبة الجمركية .

٣ - الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .

٤ - مقابل التخزين .

٥ - أجرة النقل (النولون) 

 

ويـودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع . وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة .

 

وإذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (٢ ، ٣) من المـادة (٦٦) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار.

 

ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفــع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.

 

وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.

 

كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المـادة .