الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء الأخ من النذر لمروره بضائقة مالية؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إعطاء الأخ
هل يجوز إعطاء الأخ من النذر لمروره بضائقة مالية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “نذرت نذرا لوجه الله فهل يجوز أن أعطي أخي أو أختي منه لو مروا بضائقة مالية؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه ينبغي علينا إذا نذرنا إخراج مال أو شيء فإننا نخرجه لله، ومعنى نخرجه لله أي للفقراء والمساكين والمحتاجين.

 

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك:  أن كان أخوك محتاج بالفعل ويدخل تحت هذا فيأخذ ولا شيء فيه وليس عندنا تفرقه، خاصة أنه ليس واجبا عليك أن تنفقى على أخيك هذا.


واستطرد مستشار المفتي: ولكنى أقول -لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل-إذا أعطى الإنسان لأقاربه فى حين عدم حاجتهم ولكن لرفع مستواهم المعيشي فلا يجوز، لأننا نسد الاحتياجات وهناك أناس آخرين غير الأخ والأقارب يحتاجون و“مش لاقين خالص”.

 

وأضاف "عاشور": إذا كان أخوك محتاج نعطه، وأوصي أن تعطيه جزءا من النذر وتخرجي الباقي للفقراء والمساكين لكى لا يكون هناك أى هاجس من الشيطان، وبذلك تكون فتوى وتقوى.


وأوضح: فالفتوى أنه أذا كان أخوك متحققا بوصف الفقير والمسكين فيجوز أن تعطيه من النذر، أما التقوى فنقول: أخشي من صلة القرابة الشديدة والعطف أن تعطيه فوق ما يحتاج، فتعطيه جزءا من النذر وتعطي لأناس آخرين الجزء الآخر ، حتى نخرج من هذه المعادلة التى تكون صعبة فى بعض الوقت.

ما كفارة النذر

قال الدكتور محمود شلبى  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن النذر هو التزام قربى "طاعة " فعلى الشخص ان نذر طوعاً او شئ فليطعه لما ورد فى حديث بن عباس عن الرسول صل الله عليه وسلم  "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ"

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر، أن نذر الانسان شيء من خصال الخير فعليه الإيفاء به ما دام مستطيعاً فأن لم يكن قدرة واستطاعة فعليه اطعام عشرة مساكين كفارة عن ذلك .

 

كفارة النذر

تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول : "ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة.

 

وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.

 

وأضاف: "كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء".

وأشار إلى أن النذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لأحدٍ غير الله تعالى.