حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحقين، حيث نصت المادة 105 منه، على أن: “وقف صرف المعاش، يتم؛ اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق سبب القطع”.
وأوضح القانون أن من بين حالات قطع المعاش “وفاة المستحق” أو “زواج الأرملة أو الأرمل أو الابنة أو الأخت"، فضلًا عن “بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين”، مع استثناء عدد من الحالات التي يستمر فيها صرف المعاش.
صرف المعاش لمن يبلغ هذا السن
وشملت الاستثناءات “الابن أو الأخ العاجز عن الكسب” طوال مدة استمرار العجز، و"الطالب" حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، على أن يستمر صرف المعاش لمن يبلغ هذا السن خلال العام الدراسي حتى نهايته، بالإضافة إلى “الحاصلين على مؤهل نهائي” حتى التحاقهم بعمل أو مزاولتهم مهنة أو بلوغهم السن القانونية المحددة لكل مؤهل.
كما نص القانون على قطع المعاش في حال “توافر شروط استحقاق معاش آخر”، وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لتعدد المعاشات الواردة بالقانون.
وفيما يتعلق بالمنح التعويضية؛ أقر القانون: صرف منحة تعادل قيمة معاش سنة واحدة، بحد أدنى 500 جنيه، لـ"الابن أو الأخ” عند قطع المعاش لغير الوفاة، أو لاستحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وكذلك لـ“الابنة أو الأخت” عند قطع المعاش بسبب الزواج، على أن تُصرف هذه المنحة لمرة واحدة فقط، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 106، على أن: يؤول نصيب المستحق الذي يتم إيقاف أو قطع معاشه، إلى باقي المستحقين من الفئة ذاتها، وفي حال عدم وجودهم؛ يتم الرد على باقي الفئات الأخرى، وفقًا للترتيب المقرر قانونًا، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأنصبة المحددة بالجدول رقم 7 المرافق للقانون.
كما أوضح القانون، أنه: في حال زوال سبب إيقاف أو قطع المعاش؛ يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين اعتبارًا من تاريخ زوال السبب، مع الالتزام بالحدود القصوى للأنصبة المقررة.
وأكد القانون كذلك على: حق المستحقين في تقاضي المعاش؛ عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث نصت المادة 98 على استحقاق “الأرمل أو الأرملة، والأبناء والبنات، والوالدين، والأخوة والأخوات” للمعاش، وفقًا للأنصبة المحددة قانونًا، وذلك اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق.

