يهدف قانون حماية البيئة، إلي عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة باختلاف مصادرها، وذلك من أجل الحفاظ علي الموارد الطبيعية والكائنات الحية من نباتات وحيوانات وذلك بإعتبارهما جزء لا يتجزأ من الطبيعة وضروري المحافظة علي وجودهم دون إحداث أي خطر يهدد إستمرارية حياتهم.
وفي هذا الصدد نصت المادة (27) علي أن تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لاقامة مشتل لانتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة.
وتتولى الجهات الادارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الارشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل.
ووفقا للمادة (28) يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:
أولاً: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ثانيًا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
ثالثًا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعًا: الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.