الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج.. الإفتاء توضح

حكم استرداد الشبكة
حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج

حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج..سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، من شاب اكتشف مرض خطيبته، وقد كان أهلها لم يخبروه به، واكتشف أنها مريضة منذ عشر سنوات، فأراد فسخ الحطبة واسترداد الشبكة، ولم يوافق أهلها على إعادة الشبكة له، فما حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج؟

 

حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج.

جاء رد دار الإفتاء على سؤال حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج إن استرداد الشبكة من قبل الخاطب، عند فسخ الخطبة، من حقه سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل الخطيبة، مدام لم يعقد القران.

 الشبكة من حق الخاطب أم المخطوبة ؟

وأجاب على ذلك الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن الشبكة جزء من المهر، وهذا المهر لا تستحق المرأة منه شئً إلا إذا تم عقد الزواج، لو لم يكن هناك كتب كتاب فتكون الشبكة من حق الرجل.

 

وأشار الى أنه فى حال فسخت الخطبة ولم يكن هناك عقد زواج وكتب كتاب فتكون الشبكة من حق الخاطب وترد إليه، أو إذا رضي الطرفان فى رد قيمة الشبكة فلا مانع. 

 

هل من حق الفتاة أن تأخذ الشبكة بعد فسخ الخطوبة ؟
 

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج .

 

وأضافت دار الإفتاء، أن الشبكة التى تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج ، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق للمخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة شرعا .

 

وأشار إلى أنه للخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء. 

إفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبة

قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.