الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

نظم قانون البنك المركزى شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.

 

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك إحدى الشركات بمحافظة الإسماعيلية بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال عدد من المواقع والتطبيقات التى تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر انتشاراً على الموقع.

 

ويقوم المتهم المذكور بتلقى المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتى يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك بالإسماعيلية أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال.

 

ويقوم عقب ذلك باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بما يعادل (15,200,000) جنيه مصرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.