الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تأجير عقار لبنك.. الإفتاء تحسم الجدل بين الحلال والحرام

حكم تأجير عقار لبنك
حكم تأجير عقار لبنك

حكم تأجير عقار لبنك.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤال يقول: أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟

حكم تأجير عقار لبنك

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها: يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).

وشددت على أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119]. 

 هل أرباح البنوك حرام أم حلال ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أموال فوائد وأرباح البنوك مازالت من المسائل التي يبحث عن حكمها الكثير من الناس، مشيرًا إلى أن القول الفصل في هل أرباح البنوك حرام أم حلال ؟ سواء كانت أرباح وفوائد هذه البنوك إسلامية أو وطنية والكلمة الأخيرة فيها أنها حلال.

وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما هو الحكم الفصل في فوائد البنوك، هل هي حلال أم حرام؟»، أن فوائد البنوك حلال شرعًا ، وليست من الربا، وذلك سواء كانت من البنوك التي تسمي نفسها إسلامية أو البنوك الوطنية.

هل عوائد الشهادات ربا؟

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا، موضحًا أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.

هل يجوز تحويل وصرف المعاش من البنوك؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ «فيسبوك» في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟» أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

ما حكم فيزا المشتريات؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد. 

وجاء هذا في الإجابة عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان -الفيزا كارد-؟»، وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا. 

وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.