الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطأ المضرور.. النقض توضح المفهوم القانوني

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها خطأ المضرور.

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشيء كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر.

ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه من جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً القواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدني التي تقضى بأنه " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه " والتي تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ .

غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشيء فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ عن كاهل المضرور وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه.

ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدني ولا ينفى مسئولية حارس الشيء في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .