الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وخطف أطفاله رهينة للهروب من الأمن..

قتل زوجته وحماته بدافع الشرف | بلطجي الفيوم يواجه هذه العقوبات

بلطجي الفيوم
بلطجي الفيوم

“ بحجة ممارسة الرذيلة مع القاصرات” ، مسجل خطر يبلغ من العمر 45 عاما ، يقطن بالفيوم، أقدم على حجز 7 رهائن، قام بقتل اثنين منهما “ زوجته وحماته” واحتفظ بـ 5 أشخاص من بينهم 2 من أبنائه كدروع بشرية، لإجبار أجهزة الأمن على عدم اقتحام منزله والقبض عليه.

وخلال احتجاز المتهم الرهائن داخل المنزل في الفيوم، أجرى بثا مباشرا من خلال صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي، اتهم فيه شقيقة زوجته باستدراج الطالبات القاصرات لممارسة الدعارة مع بعض الأشخاص داخل منزله أثناء غيابه، خاصة معلمي الدروس الخصوصية الذين يتوافدون على منزله.

وأضاف المتهم فى البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعى الخاص به، أنه لن يتوان عن  القصاص من بعض أصدقائه، وزوجته الذين استغلوا غيابه عن المنزل  للعمل، وارتكبوا جرائم خيانة وخسة فى منزله.

و نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة الأمن في الفيوم، فى اقتحام المنزل، وتحرير الرهائن من الأطفال، حيث تم النداء على المتهم بواسطة مكبرات الصوت وطلب تسليم نفسه والخروج الآمن حرصا على حياة أبنائه وباقى الرهائن الخمسة، إلا أن المتهم رفض الامتثال لنداء العقل بتسليم نفسه لرجال الشرطة لتقديمه إلى العدالة، وفوجئت قوات الأمن بالمتهم يطلق وابلا من الرصاص من بندقيته التي كان يحتفظ بها بمنزله، فبادلته القوات إطلاق النار، وكان التعامل بحرص وحذر  للحفاظ على سلامة الأطفال وباقي الرهائن والقبض على المتهم حيا.

و سقط المتهم على الأرض غارقا فى دمائه عقب إصابته بطلق نارى فى الفخذ اليسرى، ولم يصب الرهائن الخمسة بأى إصابات باستثناء بعض السحجات عقب هروبهم إلى حجرات المنزل خوفا من بطش المتهم بهم، وتم نقل المتهم والرهائن الخمسة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

 

 

عقوبة القتل العمد

 

 جاء ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “الإصرار”: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

عقوبة خطف الأطفال

 

نصت المادة  288 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد، كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره 

 

و يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر،كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.

كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.


القانون يحظر من استغلال الأطفال

 

يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.