الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريد الأسرة..برلماني يحذر من مخاطر معاقبة الزوج بسبب اخفاء الزيجة الثانية

الزواج
الزواج

تحفظ النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

 

وقال “المغاورى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"،إن تحويل العلاقات الاسرية الى ترسنة من العقوبات ينعكس على تشريد وخراب الاسر ، لافتًا الى أن الزوجة من حقها ان تلجئ للقضاء حال تضررها من عدم اخطار زوجها بالزيجة الثانية ومن حقها طلب الطلاق والقانون سكفل لها حقوقها في هذه الحالة.

واضاف عضو مجلس النواب، أنه بمجرد ذهاب الزوج للزواج بامراة اخرى يطلب المأذون عنوان الزوجة الاولي لتقديم اخطار او اعلان بان زوجها سوف يتزوج فاذا وافقت الزوجة الاولي عن الزواج فلا يكون هناك اى ضرر او مشكلة اما اذا رفضت الزوجة فالقانون منحها الحق في تطليق نفسها والتمتع بحقوقها كاملة.

 

وتابع النائب حديثه:" أنا ضد شيطنة العلاقات الاسرية وتحويلها لترسنة من العقوبات فعقاب الزوج بالحبس او الغرامة يعرض باقي افراد الاسرة الى الخطر ويهدم كيان الاسرة بالكامل فلا يمكن ان نعالج المسائل الاسرية بحبس الزوج او الزوجة او الابناء فهذا امر مرفوض تماما ولكن من حق الزوجه الاختيار سواء ان تبقي او تذهب".

 

واكد النائب، أن إقرار مشروع جديد يعاقب الزوج حال اخفاء الزيجة الثانية عن زوجتة يؤدي ايضا الى انتشار الزواج العرفي فتطبيق عقوبات على الطرفين يخرج العلاقات الاسرية عن طريقها الصحيح، مشيرا الى أن هناك اتجاه جديد فى قانون العمل الى عدم توقيع عقوبة الخصم من راتب العامل فهذه العقوبة تنصب على افراد الاسرة وليس العامل بنفردة فانقاص من مرتبة يؤدي الى انقاص الموارد المالية الخاصة بالاسرة والاحتياجات الاساسية.

 

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

 

وجاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد وفق ما أوضحته “ أبو السعد ”  أنه يجب على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

 

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه 

 

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.