الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال 5 سنوات

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

مواد القانون


وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.


وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.

- القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.


-قرار الحكومة جاء بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، مضيفا أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات 

-اعتبارا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، ترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

-حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكما عاجلا بالإخلاء.


- المحكمة الدستورية العليا  استخدمت المادة 49 من قانونها والتي تقضي بأن الحكم الصادر عن المحكمة لا ينفذ اعتبارا باليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الثالث، لإعطاء فرصة للمجلس النيابي لمعالجة المشكلة".