الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل فقدان المواطن للجنسية المصرية ينهي خدمته بالجهاز الإداري للدولة؟

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

وضع قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات، للإبقاء على الموظف الحكومي في وظيفته، وحافظ القانون على ضمان إبقاء العاملين في الجهاز الإداري للدولة من حاملي الجنسية المصرية فقط دون حاملي الجنسيات الأخرى.  

وأكد القانون على أن الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة، كما أنه  يتم عرض أمر الموظف الذي فقد الجنسية على السلطة المختصة أو من تفوضه لانهاء الخدمة.

 

و وفقا للقانون، تنتهي خدمة الموظف ابتداءا من يوم فقد الجنسية، و يعتبر ما تقاضه الموظف من تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء الطرف أجر مقابل العمل، يأتي ذلك في إطار المواد التي حددها قانون الخدمة المدنية.

 

فى سياق متصل، حددت المادة 69 من قانون 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، 10 حالات لإنهاء خدمة الموظف والتي جاءت كالآتي:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2- الاستقالة.
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15  يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10- الوفاة.