الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 خدمة طبية جديدة لمنتفعي التأمين الصحي.. الحبس والغرامة لمن يحصل عليهم دون حق

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه سيتم إضافة أكثر  من ١٠٠ خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل خلال ٦ أشهر، فى النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية، بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها، ووضع قوائم مرنة لأسعارها لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن قائمة الأسعار تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحى الشامل.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هى الملزمة والتى تمثل الأساس القانونى للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

 

الحبس والغرامة لمن يحصل على خدمات التأمين الصحي بغير وجه حق
 

وحدد قانون التأمين الصحي الشامل، عقوبة تسهيل الحصول على خدمات التأمين الصحي بغير وجه حق.

ونصت المادة 64 من قانون التأمين الصحي الشامل على: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.

 

هذا ونصت المادة 56 على الاعفاء من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم  في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 

ونصت المادة 57 من القانون على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

 

فيما نصت المادة 55 من القانون، على أنه تثبت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاث المنشأة كل في اختصاصه، للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.