الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

126 عاما .. حكاية أكاديمية الشرطة .. البداية عنبر بثكنات المعادي بمصروفات 30 جنيها .. نوستالجيا

كلية البوليس
كلية البوليس

“رفعة مصر وسلامة أراضيها”، شعار رفعته أكاديمية الشرطة ، ليقتدى به كل من ينضم لمصنع الرجال والاكاديمية الاكبر على مستوى الشرق الاوسط .

تحل علينا تلك الايام الذكرى الـ70  لعيد الشرطة، والتى توافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى الدفاع عن مبنى محافظة الاسماعيلية ، والمعروفة بموقعة الإسماعيلية عام 1952.

وبهذه المناسبة ينشر موقع "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن تاريخ إنشاء أكاديمية الشرطة، ومعلومات عن الالتحاق بها:


مدرسة البوليس منذ 126 عاما

يعود تاريخ إنشاء كلية الشرطة إلى عام 1896 م، حيث ظهر للمرة الأولى مصطلح "البوليس" وهي كلمة لاتينية من أصول يونانية، وكانت حينها أول مدارس إعداد ضباط الشرطة من خلال عنبر صغير في منطقة ثكنات عابدين، حيث اختبر للالتحاق بها حينها 16 طالبا من طلبة المدارس الابتدائية، وكانت مدة الدراسة حينها 5 أشهر يتلقون خلالها التدريبات العسكرية.

وفى عام 1898، تم الإعلان عن أول شروط التقدم للالتحاق بمدرسة البوليس عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تطوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلا من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية في القانون، وفقا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية، وقبل التخرج كان يعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة.
 

مصروفات 30 جنيها

وانتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق في عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى "أساس البوليس"، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيها كمصروفات دراسية للمدرسة.


وفي عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثان، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها، ومن ثم إلى سراي شريف باشا في 1906.
 

1953 تخريج أول دفعة من “الكونستبلات”

وفي عام 1953 تخرجت أول دفعة للبوليس النسائي "الكونستبلات"، ويذكر حينها أن أوائل الدفعة كانت "ملازم ثان قاسمة أحمد"، والكونستبلة "ملازم أول نعمة حسن"، والكونستبلة "عطيات محمد خليل"، حتى تحولت المدرسة إلى كلية الشرطة في أوائل الأربعينيات، وأنشئت أكاديمية الشرطة في عام 1975، وضمت كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومدرسة تدريب كلاب الحراسة وكلية التدريب والتنمية ومعهد بحوث الشرطة.

وفي عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث علي العالم، من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري.


قوانين كلية الشرطة منذ عام 1959 

مرت كلية الشرطة بالعديد من التغييرات والتطوير، حيث صدر القانون رقم 238 لسنة 1959 بمناسبة الوحدة مع سوريا، حيث منح لوزير الداخلية سلطة الاستثناء من شرط القبول والسن المحددين لدخول الكلية حتى يمكن قبول الطلبة السوريين، كما تم منح مجلس الكلية إنشاء دراسات بوليسية خاصة ببرامج معينة ولمدة محدودة.

كما صدر الأمر العمومى رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية في شأن البناء التنظيمى للكلية، والقرار الجمهورى رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدانا من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.

وأصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولي مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، كذلك القانون 36 لسنة 1965 معدلا شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسي لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهي "كرسى للقانون المدنى – وآخر للقانون العام – وثالث للقانون الرومانى وتاريخ القانون".

كما صدر القرار رقم 42 لسنة 1967 والذى اشترط ألا يقبل بالكلية من تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها عن 55% إلا في أحوال معينة، ثم أعقبه القرار رقم 138 لسنة 1967 بشأن استثناء أبناء وإخوة من استشهد أو ثبت غيابه بسبب العمليات العسكرية من شرط المجموع، وفي أبريل سنة 1967 أصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل لائحة النظام الداخلى للكلية، ما جعل الوزير هو المختص بتحديد أعداد المقبولين والفئات المستثناة من شرط المجموع، كما صدرت عدة قرارات معدلة أهمها ما صدر بتاريخ 22 أغسطس 1967 في 4 ديسمبر 1967.

وصدر قرار وزارى في 11 فبراير 1968 ينص على التأمين على حياة الطلبة بالكلية بمبلغ ألف جنيه تصرف في حالة الوفاة أو الإصابة.
في 22/7/1968 صدر قرار وزارى ينظم القبول في الكلية على أساس درجات الثانوية العامة فقط مع تفضيل الاصغر سنا وحد القرار من الاستثناءات بعد أن كانت قد اتسعت كثيرا وشملت كثيرا من الفئات الخاصة، واتجه هذا القانون إلى التعويل في القبول على المجموع دون إتاحة الفرصة لدراسة الخلفية الاجتماعية والبيئية للطالب.

وبعد نصر أكتوبر 1973، صدر القرار الوزارى رقم 2073 في سبتمبر 1974 بشأن تنظيم الوزارة وتوزيع الاختصاصات والواجبات، وكان من أهم ملامح هذا القرار في مجال الدراسة هو انفصال قطاع التدريب عن قطاع الأفراد وظهوره كقطاع مستقل تحقيقا لمزيد من التخصص وبهدف الارتفاع بمستوى الأداء، وقد أصبحت الأجهزة التابعة لهذا القطاع بإشراف مساعد للوزير لقطاع التدريب هي "كلية الشرطة – مصلحة التدريب – معهد الدراسات لعليا لضباط الشرطة – اتحاد الشرطة الرياضي".

وفي منتصف عام 1975، صدر القانون رقم 91 الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية لكى تتولى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها، وكذلك تدريب ضباط الشرطة.
 

مسيرة التعليم.. من الدراسة للتخرج

يتلقى ضباط الشرطة 4 سنوات من الدراسة، حتى التخرج برتبة ملازم والحصول على مؤهل دراسي ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ومؤخرا صدر قرار وزاري بمنح حاملي المؤهلات العليا من أفراد الشرطة رتبة الملازم عقب الالتحاق بأكاديمية الشرطة لمدة ستة أشهر على أن يطلق عليهم "الضباط الأكاديميون".
يتم قبول ضباط الشرطة بتنسيق القبول في كليات الحقوق لذات العام، كون الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شروطا واختبارات بينها الصحية والرياضية ومايعرف بـ"كشف الهيئة"، كما يجب أن تكون عائلة الطالب على مستوى معين لا تحتوي على أشخاص مطلوبين جنائيا.
 

اختبارات القبول في الاكاديمية

يخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بأكاديمية الشرطة لعدد من الاختبارات، يأتي على رأسها الكشف الطبي، حيث يتم إجراء كشوف طبية أم اللجان المختصة، ويحق للمتقدم إعادتها مرة واحدة حال رسوبه، كذلك الكشف النفسي الذي لا يحق للطالب إعادته حال رسوبه.
كما تتضمن الاختبارات، الكشف الرياضي وهو شرط اجتياز بعض التمارين الرياضية ويكون للطالب الحق في إعادتها لمرة واحدة حال رسوبه، لا سيما كشف السمات لقياس القدرات العقلية والشخصية ولا يحق للطالب إعادته حال رسوبه.

وكذلك ما يعرف بـ"كشف الهيئة"، واختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف مستوى الثقافة ونسب معلومات الطالب ولا يحق له إعادته حال رسوبه، فضلا عن اختبارات القوام والوزن.
 

هيئة أكاديمية الشرطة

 يدير أكاديمية الشرطة مساعد لوزير الداخلية، ويشرف علي شئونها مجلس إدارتها، ويعاون رئيس الأكاديمية نائب يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة، ويكون رئيس الأكاديمية رئيسا لمجلس إدارتها الذي يشكل من ممثل للمجلس الأعلى للشرطة.
ويختص مجلس إدارة الأكاديمية، بوضع أنظمة قبول الطلاب وتحديد أعدادهم، ووضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة، وأنظمة الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها، وترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم، كذلك إعداد مشروع اللائحة القانونية للأكاديمية.
 

المقررات الدراسية.. مواد قانونية وشرطية

المقررات الدراسية للسنة الأولى (مواد قانونية)

الاقتصاد - تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية - المدخل لدراسة القانون - المصطلحات القانونية واللغة الأجنبية والفرنسية-علم الإجرام وعلم العقاب - التنظيم الدولى - الشريعة الإسلامية - النظم السياسية والقانون الدستورى.
 

المقررات الدراسية للسنة الأولى (مواد شرطية)

المدخل للبحث الجنائى - آداب السلوك الاجتماعى وقواعد البروتوكول - آليات حماية البيئة من التلوث - التعاون الدولى الأمنى- إدارة الكوارث وكيفية مواجهتها - المشكلات الأمنية المعاصرة (قواعد المرور & مكافحة المخدرات).
 

المقررات الدراسية للسنة الثانية (مواد قانونية)

الأحوال الشخصية لغير المسلمين - القانون المدنى - الاقتصاد السياسى - القانون الجنائى - تاريخ القانون المصرى-القانون الدولى العام - الشريعة الإسلامية - المصطلحات القانونية واللغه الأجنبية - القانون الإدارى.
 

المقررات الدراسية للسنة الثانية (مواد شرطية)

أسس التحقيق الجنائى - علم النفس الجنائى - الضبط الإدارى (الوظيفة الإدارية للشرطة) - القوانين واللوائح المكملة لقانون العقوبات- المدخل لعمليات الشرطة - أساليب وطرق الإنقاذ ومبادئ المفرقعات ومكافحة الحريق.


المقررات الدراسية للسنة الثالثة (مواد قانونية)

القضاء الإدارى - القانون التجارى - الشريعة الإسلامية - القانون المدنى - المالية العامة والتشريع الضريبى- القانون الجنائى - قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون بلغة أجنبية - قانون العمل والتأمينات الاجتماعية - قانون دولى خاص (جنسية ومركز أجانب).
 

المقررات الدراسية للسنة الثالثة (مواد شرطية)

الإرهاب الدولى - حقوق الإنسان ودور الشرطة فى حمايتها - تنظيم إدارة الشرطة - مسرح الجريمة - القيادة الأمنية - شئون الأفراد - عمليات الشرطة.


المقررات الدراسية للسنة الرابعة (مواد قانونية)

أصول الفقه - الإدارة العامة - القانون المدنى - القانون البحرى والجوى - القانون الزراعى - التنفيذ الجبرى- القانون التجارى - الإجراءات الجنائية - القانون الدولى الخاص (تنازع القوانين).
 

المقررات الدراسية للسنة الرابعة (مواد شرطية)

الإسعافات الأولية والطب الشرعى - إدارة الأزمة الأمنية - الإعلام والإتصال بالجماهير - الديموجرافيا الأمنية - تطبيقات البحث الجنائى - إدارة عمليات الشرطة - إدارة العمل الأمنى.
 

شروط وإجراءات الالتحاق بكلية الشرطة

1. أن يكون الطالب مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ويعتبر الطالب مفصولا من الكلية إذا تغيرت جنسيته أثناء قيده بها.

2.  أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

3. يشترط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

4. ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، وتوافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90) و ألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية وأن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة.

5. أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، وألا يكون متزوجا ويعتبر الطالب مفصولا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.