تحظى فئة الأطفال باهتمام واضح من القيادة السياسية ، وذلك من خلال توفير كافة سبل الرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية وثقافية، حيث يرجع هذا الاهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا باعتبارهم بناة المستقبل.
وفي هذا السياق ، نصت المادة (25) علي أنه يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمـراض المعديـة ، وذلـك دون مقابـل ، بمكاتـب الصـحة والوحدات الصحية ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية ، ويقع واجب تقـديم الطفـل للتطعـيم أو التحصـين علـي عـاتق والـده أو الشـخص الـذي يكـون الطفـل فـي حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص لـه بمزاولـة المهنـة ، بشـرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبـت ذلـك إلـي مكتـب الصـحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
و دون إخلاء بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه .
و يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص ، تسـلم لوالـده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
و تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحـدات الصـحية أو مراكـز رعايـة الأمومـة والطفولـة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة. ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتـاريخ إجـراء التطعيم أو التحصين .
و يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفـل بمرحلتـي التعلـيم قبـل الجـامعي ، وتحفـظ البطاقـة بالملف المدرسي ، ويسجل بهـا طبيـب المدرسـة نتيجـة متابعـة الحالـة الصـحية للطفـل طـوال مرحلتـي الدراسة .
ويجب علي المدرسة، أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفـال الـذين التحقـوا بهـا قبـل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقـة يتعـين علـي والـد الطفـل أو المتـولي تربيتـه إنشـاء بطاقة وفقاً لحكم المادة ( 27 )من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعلـيم قبـل الجامعي ، علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل .