الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد الملاح المحلل الشرعي يواجه المشدد وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة ترويج الشائعات

محمد الملاح المحلل
محمد الملاح المحلل الشرعي

بعد إثارته للجدل عدة أيام متتالية بين أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر محمد الملاح، المعروف إعلاميا بـ «المحلل الشرعي الذي تزوج 33 مرة خلال عامين » بحجة لم شمل الأسرة مرة أخرى، تصريحاته خلال لقاءه في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي «شريف عامر».

وقال « الملاح » في وقت سابق عقب ظهوره ، عبر فيديو بث مباشر لموقع « صدى البلد»: « الحكاية بدأت بتليفون جالي  من اعداد قناة أم بي سي مصر، وبالتحديد من معد اسمه ياسر بيقولي عاوزك تجيلي القناة، فقلت ليه خير، قالي شغل، انبسطت جدا لأني موديل إعلانات ومثل سابق دراما لمدة سنتين».

فى سياق متصل، قررت جهات التحقيق المختصة حبس محمد الملاح بتهمة ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

استمرت التحقيقات 6 ساعات استلمت خلالها النيابة كل الأدلة التي تؤكد عدم وجود فبركة الفقرة في البرنامج ولم يستطع الملاح إثبات الدليل على أقواله بوجود فبركة للحلقة كما زعم قبل ذلك.

 

كما قدم المتهم محمد الملاح إثبات شخصية مثبت فيها أنه أعزب رغم حصول النيابة علي بياناته من مصلحة الأحوال المدنية التي تثبت سابقة زواجه مرتين فقط ومطلق منهم. 

 

تحايل على الشرع

استنكر النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قيام محمد الملاح الذي امتهن زواج المحلل ، مؤكدا أن فعله هذا يعد بمثابة تحايل على الشرع والدين، معقبا، "من يحترف هذه الوظيفة مجرم، وحكم زواجه مكروها".

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة
 

نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

عقوبة التزوير في القانون

 

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات الخاصة بجريمة التزوير ، حيث نصت المادة 211 من القانون على أن:" كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

و يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين في المادة السابقة.

كما يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏في صورة واقعة معترف بها.‏

في حين يعاقب بالحبس مع الشغل، كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها .