الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسعار ضريبة الدخل تصل لـ20% سنويا وفقا لآخر تعديل

ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في 19 أكتوبر 2020، تعريف الفترة الضريبية بأنها السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساسا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.

وذكرت المادة السادسة من القانون نطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وأسعارها وفقًا للقانون، وجاء ذلك كالآتي:

أسعار ضريبة الدخل

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1– المرتبات وما فى حكمها.
2– النشاط التجارى أو الصناعى.
3– النشاط المهنى أو غير التجارى.
4– الثروة العقارية.

وتستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.

وتكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%).
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه (20%).
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.